تقرير هيئة المفوضين الخاص بحل جماعة الاخوان المسلمين


 تقرير هيئة المفوضين الذي نشرت خطوطه العريضة، ظهر أمس، والذي أعده المستشار أحمد محمد أمين المهدي، بإشراف المستشار سراج الدين عبد الحافظ، والذي تضمن ثلاثة توصيات اتفقت جميعاً على عدم وجود كيان قانوني للإخوان المسلمين بعد صدور قرار حل الجماعة عام 1954، وتحصينه بدستور 1956، الذي صدر بعد استفتاء الشعب عليه، وليس كوثيقة دستورية غير مستفتىً عليها.

أوضح التقرير أن مرشد الإخوان الرابع الأسبق محمد حامد أبوالنصر والقيادي بالجماعة د.توفيق الشاوي، قد أقاما طعنين على حكم محكمة القضاء الإداري الصادر عام 1992 بعدم قبول دعوى إلغاء قرار حل الإخوان وتمكينهم من مباشرة نشاطهم.

وقد استند الطعنان على عدة دوافع قانونية أبرزها أنه لا يوجد دليل من الأوراق على صدور قرار من مجلس قيادة الثورة في 4 ديسمبر 1954 بحل جماعة الإخوان، وكل ما استند له حكم أول درجة في هذا السياق صورة ضوئية لا يعترف بشرعيتها الطاعن، كما أن الحكم قام بتفسير خاطئ للمادة 191 من دستور 1956 لأن قرار الحل لا يعدو كونه أقوالاً مرسلة ليس لها دليل مادي.

كما أكد الطعنان أن محكمة أول درجة عطلت حكماً في دستور 1971 القائم وقت تداول الدعوى يتمثل في المادة 68 التي تضمن لكل مواطن اللجوء إلى القضاء، وقامت بتفعيل نص المادة 191 من دستور 1956 الملغي، كما ادعى الطعنان أن سماح الحكومة للجماعة بإصدار صحيفتها هو «قرار كاشف» عن عدول جهة الإدارة عن قرار الحل المطعون فيه الصادر في 14 يناير 1954.


نظر القضية يجب أن يتوقف بعد وفاة التلمساني وأبو النصر والشاوي
وفي التوصية الأولى للتقرير التي انتهت إلى انقطاع سير الخصومة، ذكرت هيئة المفوضين أنه يجب مبدئياً التحقق من صفة الخصوم رافعي الدعوى الأصلية والطعن، حيث تبين أن مقيم الدعوى الأصلية المرشد الثالث للجماعة عمر التلمساني قد توفي في مايو 1986، كما أن صفة المتدخل بدلاً منه خليفته المرشد الرابع حامد أبوالنصر قد زالت أيضاً بوفاته عام 1996، والأمر ذاته بالنسبة للمتدخل د.توفيق الشاوي الذي توفي عام 2009، مما يمنع استكمال السير في إجراءات القضية، بموجب المادة 130 من قانون المرافعات.


الإخوان لم يوفقوا أوضاعهم كجمعية أو هيئة قبل ثورة يوليو وبعدها
أما الرأي الثاني الذي أبدته الهيئة على سبيل الاحتياط، فإن الهيئة تعرضت خلاله لطبيعة الشخصية القانونية للإخوان، فقالت إنه يلزم للادعاء بتوافر صفة للشخص الطبيعي لادعاء النيابة عن كيان اعتباري والتقاضي باسمه، أن يكون لهذا الكيان الشخصية المعنوية والوجود القانوني، اللذين يتيحان تمثيله قانونياً أمام القضاء.

وأكد التقرير أن القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات الأهلية نص على اعتبار الجمعيات التي لا تشهر أنظمتها وفق أحكامه خلال 6 أشهر "منحلة بحكم القانون" وأن الشخصية الاعتبارية لكل مجموعة من الأشخاص لا تثبت إلا بمقتضى نص أو استناداً إلى نص في القانون، وأن أوراق الدعوى خاوية مما يفيد بأن الجماعة قد وفقت أوضاعها - كجمعية أو هيئة - وفق أحكام التشريعات المنظمة للجمعيات، مما يلغي أساس القول باستمرار تمتعها بالشخصية الاعتبارية، التي اعترف لها بها حكمان صادران من مجلس الدولة عامي 1951 و1952.

وشدد التقرير على أن "التلمساني لم تكن له الصفة المعتبرة قانوناً لتمثيل كيان قانوني، حيث لا يوجد سند لقيام هذا الكيان، لا باعتباره جمعية ولا بحسبانه حزباً سياسياً، خاصة أنه عند إقامة الدعوى عام 1977 لم يكن مسموحاً دستورياً بممارسة السياسة عن طريق أحزاب، فضلا عن أن الأوراق تخلو تماماً مما يفيد بأن الجماعة قد استكملت تسجيل التعديل على نظامها الأساسي بوزارة الشئون الاجتماعية قبل الثورة".

وأضاف التقرير أن ادعاء التلمساني ومن بعده أبو النصر أن لهما صفة قانونية في إقامة الدعوى ليس صحيحاً، ويشترط لصحته أن يسبق الحديث عن صفتهما القانونية كممثلين للجماعة، الحديث عن توافر الشخصية الاعتبارية للجماعة بشكل سليم، وهو أمر غير متوافر، ولا يمكن الاستناد إلى الموافقة على إصدار صحيفة الجماعة كمبرر لإشهارها. وانتهى التقرير في هذا الرأي إلى عدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة والمصلحة.

طعن الجماعة على حكم 1992 يؤكد أن قرار الحل مجرد أقوال مرسلة ولا دليل عليه
أما الرأي الثالث الذي أوصت به الهيئة على سبيل الاحتياط الكلي، فهو مؤيد تماماً للحيثيات التي ذكرها حكم محكمة القضاء الإداري الصادر 1992 على سند من أن دستور 1956 حصن قرار حل الجماعة.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

الدكتور _ محمد عبدالوهاب أبونحول

السيرة الذاتية _ لخالد عبدالوهاب أبونحول

أفراد عائلة عبد الوهاب أبو نحول