"ننشر النصوص المقترحة من جانب الحكومة فيما يتعلق بالتعديلات الدستورية لبعض مواد الدستور، وقامت 15 وزارة بإدخال بعض التعديلات ومبرراتها والأسباب الداعية لذلك.
واقترحت وزارات استحداث مواد جديدة، واشتركت وتنوعت أكثر من وزارة في اقتراح تعديل العديد من المواد لإثراء الوثيقة من وجهة نظرهم، وأرسلت جميعها للدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، لعرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الخصوص.
وعلم "صدى البلد" أن هناك وزارات اقترحت استحداث مواد أخرى بالدستور تتضمن محاسبة سياسية لكبار المسئولين بالدولة، والمساواة بين المرأة والرجل وحرية المرأة في العمل وفي التوفيق بين عملها وواجباتها الأسرية، وحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه الثامنة عشرة، والتأكيد على حق الدولة في البحث والسعي لتحقيق التكامل الإقليمي سواء في الإطار الغربي أو الأفريقي عبر الاستفتاءات الشعبية.
وفي المقابل، هناك وزارات اقترحت إلغاء المادة "232" من الدستور، والخاصة بمنع قيادات الحزب الوطني المنحل من ممارسة العمل السياسي والترشح في الانتخابات لمدة عشر سنوات، لأنها تتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص، ويترك الأمر لاختيار الشعب في الانتخابات.
واستحدثت التعديلات المقترحة مادتين، مضمون الأولى: "يختص المجلس الأعلى للشرطة بتنظيم هيئة الشرطة وتسيير شئون أعضائها، ويحدد القانون اختصاصات المجلس الأخرى"، والمادة الثانية: "الحياة الآمنة حق كل إنسان وتلتزم الدولة بتوفير جميع الوسائل والإجراءات القانونية لحمايتها من الظواهر الإجرامية التي تهددها، وينظم القانون أحكام الدفاع الشرعي التي تقتضيها ضرورة مواجهة مأموري الضبط القضائي لأخطار تلك الظواهر".
وشددت التعديلات على التزام الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها والعمل على تنمية المحاصيل والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وتحقيق الأمن الغذائي، وتشديد العقوبة على التعدي على الأراضي الزراعية.
واقترحت التعديلات على الدستور أن ينص على توفير جميع السبل والدعم من جميع الجهات المعنية للنهوض بالنشاط السياحي، وأن يكون المرفق تحت الرعاية المباشرة لرئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء، وأن توضع صناعة السياحة في المكانة اللائقة بها مما يبعث برسالة طمأنة للعالم كله، وأن تقتصر العقوبات في الجرائم الاقتصادية المتعلقة بالمستثمرين والجهات الإدارية على العقوبات المالية فقط مثل المصادرة والغرامة، وأن تعمل الدولة على النهوض بصناعة السياحة وتنمية المناطق السياحية وإقرار التشريعات التي تكفل وضع مصر في مكانتها السياحية الرائدة التي يؤهل لها تراثها الحضاري، وأن ترعى النشاط السياحي وتدعمه وتتكفل بحمايته.
وأشارت تعديلات الوزارات إلى عدة موضوعات لم يشر إليها في الدستور مما يتطلب النص عليها، وفي مقدمتها النص صراحة على: "إتاحة نظم اتصالات مناسبة وحماية الخصوصية في استخدامها تمشيا مع إعلان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الصادر عام 1948، وأن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات القائم على تنظيم مراقبة الاتصالات، ووضع خطط الطيف الترددي ومتابعتها وهذا يتطلب إضافته كجهاز رقابي مستقل في الدستور، وحماية البيانات والمعلومات الشخصية، وحماية الملكية الفكرية، وأن الفضاء المعلوماتي يعتبر مقومًا أساسيًا من مقومات الدولة الحديثة وحمايتها وضمان استمرارها في أداء وظيفتها وهو جزء أساسي من منظومة الأمن القومي، وأن الهوية الرقمية "الرقم القومي" تتطلب إنشاء هيئة عليا مستقلة للهوية الرقمية وإدارتها".
كما اقترحت التعديلات "إضافة فرع خامس لباب الهيئات المستقلة بشأن المجلس الأعلى للتنمية المستدامة، والذي يتولى مسئولية إدراج مفاهيم ومؤشرات التنمية المستدامة في جميع السياسات الحكومية وينظم القانون مجالات العمل وآلية التنفيذ المطلوبة لهذا المجلس".
واقترحت التعديلات "العودة إلى نص المادة "53" من دستور "71" التي تنص على أن: "تمنح الدولة حق اللجوء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة، وتسليم اللاجئين السياسيين "محظور"، حيث النص الحالي يفتح الباب أمام طلب اللجوء إلى مصر لأسباب تتعلق بعدم قدرة حكومة دولة ما على توفير المسكن أو العمل اللائق أو التعليم لأي من مواطنيها، مما يترتب عليه أعباء هائلة على الدولة المصرية".
واقترحت التعديلات كذلك "إلغاء المادة "29" من الدستور التي تنص على أنه لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل، وبررت هذا الإلغاء بأن وجود هذه المادة قد يولد خشية لدى المستثمر، خاصة الأجنبي، من أن هناك احتمالا لتأميم ما قد ينشأ من مشروعات في مصر، ولا يزيل هذه الخشية النص على أن يكون التأميم بقانون وللصالح العام".
وحظرت التعديلات "انتهاك حقوق الإنسان للمرأة والطفل وكذا حظر جميع صور الاتجار في البشر، واقترحت أن "للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بإذن من النيابة العامة أو بأمر قضائي مسبب وفقا لأحكام القانون"، وأن "الحياة الآمنة حق لكل إنسان وتلتزم الدولة بتوفير جميع الوسائل والإجراءات القانونية لحمايتها من الظواهر الإجرامية التي تهددها"، وينظم القانون أحكام الدفاع الشرعي التي تقتضيها ضرورة مواجهة مأموري الضبط القضائي لأخطار تلك الظواهر.
ونصت التعديلات المقترحة على المادة "139" على أنه "يكلف رئيس الجمهورية الحزب الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب بتسمية رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة السيد رئيس الجمهورية يتم تكليفه بتشكيل الحكومة والتي يجب عليها أن تعرض برنامجها على المجلس خلال ثلاثين يوما على الأكثر، وإذا لم تحصل الحكومة على الثقة المطلوبة يقوم رئيس الوزراء بتعديل برنامج الحكومة طبقا لتوجيهات المجلس ويعاد العرض للحصول على الثقة خلال مدة أخرى مماثلة".
واستحدث التعديلات مادة تلزم المجتمع بمختلف أطيافه العقائدية والسياسية بالمحافظة على تراث مصر الحضاري المادي والمعنوي باعتباره جزءًا من هذا التراث المنتمي إلى العصور المتعاقبة التي مرت به مصر تحت أي مسمى أو أي سبب لتسليمه إلى الأجيال المتعاقبة جيلا بعد جيل.
وأدخلت التعديلات المقترحة على الفقرة الثانية من المادة "6" من الدستور لتكون: "عدم السماح بتأسيس حزب سياسي على أساس الدين أو الطائفة أو الأصل أو الإقليم".
يذكر أن الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، كان وجه بإعداد تقرير حول مقترحات الحكومة للتعديلات الدستورية لبعض مواد الدستور لإثراء الوثيقة، وتقدمت 15 وزارة بمقترحاتها في التعديلات وهى وزارات: شئون المجالس النيابية، والدفاع، والتعاون الدولي، والخارجية، والداخلية، والموارد المائية والري، والدولة لشئون الآثار، والثقافة، والدولة لشئون الرياضية، والدولة لشئون البيئة، والدولة للتنمية المحلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبحث العلمي.
تعليقات