المشاركات

الدكتور _ محمد عبدالوهاب أبونحول

صورة
النــشاة:- ولد الاستاذ.الدكتور/ محمد عبد الوهاب محمدين أبونحول. فى قرية الدهسة -مركز فرشوط - محافظة قنا. المؤهلات العلمية:- 1-دكتوراه العلوم فى الاقتصاد الزراعي ( تنمية اقتصادية ) ، كلية الزراعة، جامعة أسيوط، 1990. 2-ماجستير فى أقتصاد زراعى ( تنمية أقتصادية ) ، كلية الزراعة، جامعة اسيوط، 1987. 3-بكالوريوس فى أقتصاد زراعى ( أقتصاد زراعى ) ، كلية الزراعة، جامعة أسيوط، 1982. الدرجات العلمية : أستاذ بقسم الاقتصاد الزراعي، كلية الزراعة، جامعة أسيوط، 2003. أستاذ مساعد بقسم الاقتصاد الزراعي، كلية الزراعة، جامعة اسيوط، 1998. مدرس بقسم الاقتصاد الزراعي، كلية الزراعة، جامعة اسيوط، 1992. مدرس مساعد بقسم الاقتصاد الزراعي، كلية الزراعة، جامعة اسيوط، 1987. معيد بقسم الاقتصاد الزراعي، كلية الزراعة، جامعة اسيوط، 1983. لمناصب الادارية : المناصب السابقة : وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. في الفترة من 08-2006 إلى 10-2007 . المنصب الحالى:- عميد كلية الزراعة ،جامعة أسيوط . الابحاث : 1-1- أ.د./ محمد عبد الوهاب أبو نحول 2- أ.د./ عبد المجيد أبو المجد 3- د./ دعاء إسماعيل, رؤية تحليلية لمؤشر

خالد أبونحول مرشح مجلس النواب لـ2015

صورة

المؤتمر الجماهيرى للنائب خالد ابونحول بالنجوع - الجزء الثانى

صورة

المؤتمر الجماهيرى للنائب خالد ابونحول بالنجوع (الجزء الاول)

صورة

MY CURRICULUM VITAE

صورة

قرار جمهورى رقم 397لسنه 2013 يعمل به ابتداءامن الغد السبت الموافق 17/8/2013

elmogaz.com

نص حكم المحكمه الدستوريه وحيثياته في شان قانون انتخابات مجلس الشوري

نص حكم المحكمه الدستوريه وحيثياته في شان قانون انتخابات مجلس الشوري، حيث قضت المحكمه الدستوريه العليا بجلستها المنعقده اليوم برئاسه المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمه وعضويه المستشارين انور العاصي ، وعبدالوهاب عبدالرازق ، ومحمد الشناوي ، وماهر سامي ، ومحمد خيري ، وسعيد مرعي نواب رئيس المحكمه وحضور المستشار الدكتور حمدان فهمي رئيس هيئه المفوضين بالآتي : اولاً : بعدم دستوريه نص الفقره الاولي من الماده (2) من القانون رقم 120 لسنه 1980 لسنه 2011 . ثانياً: بعدم دستوريه ما تضمنه نص الفقره الاولي من الماده (8) من القانون ذاته ، المستبدله بالمرسوم بقانون رقم 109 لسنه 2011، من اطلاق الحق في التقدم بطلب الترشيح لعضويه مجلس الشوري في الدوائر المخصصه للانتخابات بالنظام الفردي للمنتمين للاحزاب السياسيه الي جانب المستقلين غير المنتمين لتلك الاحزاب . ثالثاً: بعدم دستوريه الماده (24) من القانون ذاته ، المستبدله بالمرسوم بقانون رقم 109 لسنه 2011، فيما نصت عليه من ان يسري علي مجلس الشوري احكام الماده التاسعه مكرراً (ا) من القانون رقم 308 لسنه 1972 في شان مجلس الشعب . رابعاً: تحديد موعد انعقاد