نص حكم المحكمه الدستوريه وحيثياته في شان قانون انتخابات مجلس الشوري


نص حكم المحكمه الدستوريه وحيثياته في شان قانون انتخابات مجلس الشوري، حيث قضت المحكمه الدستوريه العليا بجلستها المنعقده اليوم برئاسه المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمه وعضويه المستشارين انور العاصي ، وعبدالوهاب عبدالرازق ، ومحمد الشناوي ، وماهر سامي ، ومحمد خيري ، وسعيد مرعي نواب رئيس المحكمه وحضور المستشار الدكتور حمدان فهمي رئيس هيئه المفوضين بالآتي : اولاً : بعدم دستوريه نص الفقره الاولي من الماده (2) من القانون رقم 120 لسنه 1980 لسنه 2011 . ثانياً: بعدم دستوريه ما تضمنه نص الفقره الاولي من الماده (8) من القانون ذاته ، المستبدله بالمرسوم بقانون رقم 109 لسنه 2011، من اطلاق الحق في التقدم بطلب الترشيح لعضويه مجلس الشوري في الدوائر المخصصه للانتخابات بالنظام الفردي للمنتمين للاحزاب السياسيه الي جانب المستقلين غير المنتمين لتلك الاحزاب . ثالثاً: بعدم دستوريه الماده (24) من القانون ذاته ، المستبدله بالمرسوم بقانون رقم 109 لسنه 2011، فيما نصت عليه من ان يسري علي مجلس الشوري احكام الماده التاسعه مكرراً (ا) من القانون رقم 308 لسنه 1972 في شان مجلس الشعب . رابعاً: تحديد موعد انعقاد مجلس النواب الجديد ـ تاريخاً لاعمال اثر هذا الحكم وفقاً لنص الماده (230) من الدستور . وكانت دائره فحص الطعون بالمحكمه الاداريه العليا قد احالت هذه الدعوي الي المحكمه الدستوريه العليا للفصل في دستوريه المادتين (2) فقره اولي ، (8) فقره اولي من القانون رقم 120لسنه 1980 في شان مجلس الشوري وتعديلاته . ومهدت المحكمه لاسباب حكمها بان الماده (2) من القانون رقم 120 لسنه 1980 في شان مجلس الشوري بعد استبدالها بالمرسوم بقانون رقم 120 لسنه 2011، نصت في فقرتها الاولي علي ان " يكون انتخاب ثلثي اعضاء مجلس الشوري المنتخبين بنظام القوائم الحزبيه المغلقه، والثلث الآخر بنظام الانتخاب الفردي ، ويجب ان يكون عدد الاعضاء الممثلين لكل محافظه عن طريق القوائم الحزبيه المغلقه مساوياً لثلثي عدد المقاعد المخصصه للمحافظه ، وان يكون عدد الاعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردي مساوياً لثلث عدد المقاعد المخصصه لها ". ثم مضت المحكمه تستعرض حكم الماده الخامسه من المرسوم بقانون رقم 120 لسنه 2011 بتعديل بعض احكام القانون رقم 38 لسنه 1972 في شان مجلس الشعب ، والقانون رقم 120 لسنه 1980 في شان مجلس الشوري التي كانت تنص علي ان " يشترط فيمن يتقدم بطلب الترشيح لعضويه مجلس الشعب او مجلس الشوري بنظام الانتخاب الفردي، الا يكون منتميا لاي حزب سياسي، ويشترط لاستمرار عضويته ان يظل غير منتم لاي حزب سياسي ، فاذا فقد هذه الصفه ، اسقطت عنه العضويه باغلبيه ثلثي اعضاء المجلس " . وقد تم الغاء هذا النص بموجب المرسوم بقانون رقم 123 لسنه 2011 ، اذ نصت مادته الاولي علي ان " تلغي الماده الخامسه من المرسوم بقانون رقم 120 لسنه 2011 المشار اليه " ونصت مادته الثانيه علي ان " ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريده الرسميه وتكون له قوه القانون ، ويعمل بع اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره " . واوضحت المحكمه في حكمها انه من المقرر ان حمايتها للدستور ، انما ينصرف الي الدستور القائم، واذ لم يكن هذا الدستور له اثر رجعي فانه يتعين اعمال احكام الدستور السابق الذي صدر النص المطعون عليه في ظل العمل باحكامه طالما ان هذا النص قد عمل بمقتضاه الي ان تم الغاؤه او استبدل به نص آخر خلال مده سريان ذلك الدستور ولما كان الدستور الجديد قد تبني في الماده (231) منه لنظام انتخابي يتعارض مع ما انتهجه المشرع في القانون رقم 120 لسنه 1980 وتعديلاته في شـان مجلس الشوري ، اذ نص علي ان " تكون الانتخابات التشريعيه التاليه لتاريخ العمل بالدستور بواقع ثلثي المقاعد لنظام القائمه ، والثلث للنظام الفردي ، ويحق للاحزاب والمستقلين الترشيح في كل منهما " بما مؤداه الغاء القانون المذكور اعتباراً من تاريخ العمل بالدستور الجديد في 25/12/2012 ، ومن ثم تكون الوثيقه الدستوريه الحاكمه لهذا القانون هي الاعلان الدستوري الصادر في 30 مارس سنه 2011، المعدل بالاعلان الدستوري الصادر بتاريخ 25/9/2011 . واضافت المحكمه مؤسسه قضاءها علي ان الماده (38) من الاعلان الدستوري الصادر في الثلاثين من مارس سنه 2011 المعدل بالاعلان الدستوري الصادر في الخامس والعشرين من سبتمبر سنه 2011 ـ التي اجريت الانتخابات في ظل العمل باحكامه ـ تنص علي ان " ينظم القانون حق الترشيح لمجلس الشعب والشوري وفقاً لنظام انتخابي ـ يجمع بين القوائم الحزبيه المغلقه والفردي بنسبه الثلثين للاولي والثلث الباقي للثاني " واذ كان مؤدي عبارات هذا النص في ضوء مبداي المساواه وتكافؤ الفرص، وقواعد العداله ان حصر التقدم للترشيح لعضويه مجلس الشوري فيما يتعلق بنسبه الثلثين المخصصه للانتخاب بنظام القوائم الحزبيه المغلقه في المنتمين للاحزاب السياسيه فانه يقابله قصر الحق في التقدم للترشيح لنسبه الثلث الباقي المحدد للانتخاب بالنظام الفردي علي المستقلين غير المنتمين للاحزاب السياسيه . الا ان النصوص المطعون عليها قد سلك فيها المشرع نهجاً مصادماً لما قصدت اليه الماده (37) من الاعلان بالنسبه لاضطلاع مجلس الشوري بدوره الفاعل في ادائه لوظيفته الدستوريه المقرره، اذ قصر المشرع التقدم للترشيح لنسبه الثلثين المخصصه للانتخاب بنظام القوائم الحزبيه المغلقه علي المنتمين للاحزاب السياسيه ، يؤكد ذلك ما نصت عليه الفقره الرابعه من الماده (8) من القانون رقم 120 لسنه 1980 المشار اليه المستبدله بالمرسوم بقانون رقم 109 لسنه 2011 ، من ان تتولي الهيئه المختصه في الحزب او الاحزاب ذات الصله اجراءات ترشيحهم بطلب يقدم علي النموذج الذي تعده اللجنه العليا للانتخابات ، علي حين لم يجعل التقدم لنسبه الثلث الآخر المخصص الانتخاب بالنظام الفردي مقصوراً علي المرشحين المستقلين غير المنتمين للاحزاب السياسيه، بل تركه مجالاً مباحاً للمنافسه بينهم وبين غيرهم من اعضاء هذه الاحزاب ـ علي غير ما قصده المشرع الدستوري ـ وبذلك يكون قد اتاح لكل من مرشحي الاحزاب السياسيه احدي فرصتين للفوز بعضويه مجلس الشوري ، احداهما بوسيله الترشيح بالقوائم الحزبيه المغلقه ، والثانيه عن طريق الترشيح بالنظام الفردي ، بينما جاءت الفرصه الوحيده المتاحه امام المرشحين المستقلين غير المنتمين لتلك الاحزاب مقصوره علي نسبه الثلث المخصصه للانتخاب الفردي ، يتنافس معهم ويزاحمهم فيها المرشحون من اعضاء الاحزاب التي ينتمون اليها ، من خلال تسخير كافه الامكانيات المتاحه لديهم ، لدعمهم، وهو ما لا يتوافر للمرشح المستقل غير المنتمي لاي حزب ن الامر الذي يقع بالمخالفه لنص الماده (38) من الاعلان الدستوري ، ويتضمن مساساً بالحق في الترشيح في محتواه وعناصره ومضمونه، وتمييزاً بين فئتين من المواطنين يخالف مبداي المساواه وتكافؤ الفرص . وانتهي الحكم في اسبابه الي ان نصوص الفقره الاولي من الماده (2) بكاملها ، والفقره الاولي من الماده (8) ، والماده (24) من القانون رقم 120 لسنه 1980 في شان مجلس الشوري معدلاً بالمرسومين بقانونين رقمي 109، 120 لسنه 2011 ، محدداً نطاقها علي النحو المتقدم ذكره تخالف احكام الدستور والاعلان الدستوري المارّ ذكره ، مما يتعين معه القضاء بعدم دستوريتها . واستدركت المحكمه في قضائها بان الماده (5) من الدستور القائم تنص علي ان " السياده للشعب يمارسها ويحميها ، ويصون وحدته الوطنيه ، وهو مصدر السلطات ، وذلك علي النحو المبين في الدستور " كما نصت الماده (225) منه علي ان " يعمل بالدستور من تاريخ اعلان موافقه مجلس الشعب عليه في الاستفتاء ، وذلك باغلبيه عدد الاصوات الصحيحه للمشاركين في الاستفتاء ، واذ كانت السياده الشعبيه ـ وفقاً لما جري عليه قضاء هذه المحكمه ـ التي تنعقد للمواطنين في مجموعهم باعتبارهم وعاء هذه السياده ومصدرها ، يمارسونها ويصونون من خلالها وحدتهم الوطنيه ، عن طريق اقرارهم قواعد الدستور التي تسمو علي كافه السلطات بالدوله ، فانه يتعين الاخذ باحكام الدستور بعد العمل به ، اعمالاً لنتيجه الاستفتاء الذي اجري علي مواده ، ولا يجوز للمحكمه الدستوريه العليا مراجعتها او اخضاعها لرقابتها، باعتبار ان الدستور مظهر الاراده الشعبيه ونتاجها في تجمعاتها المختلفه المتراميه علي امتداد النظام الاقليمي ن وسواء كان الدستور قد بلغ الآمال المعقوده عليه في مجال العلاقه بين الدوله ومواطنيها ، ام كان قد اغفل بعض جوانبها او تجنبها ، فان الدستور يظل دائماً فوق كل هامه ، معتلياً القمه من مدارج التنظيم القانون. واكدت المحكمه الدستوريه في حكمها بان القضاء بعدم دستوريه النصوص المطعون فيها يستتبع بطلان المجلس الذي انتخب علي اساسها منذ تكوينه ، الا انه يوقف اثر هذا البطلان صدور الدستور الجديد في ديسمبر سنه 2012 ، والذي نص في الماده (230) من علي ان " يتولي مجلس الشوري القائم بتشكيله الحالي سلطه التشريع كامله من تاريخ العمل بالدستور حتي انعقاد مجلس النواب الجديد . وتنتقل الي مجلس النواب ، فور انتخابه ، السلطه التشريعيه كامله لحين انتخاب مجلس الشوري الجديد ، علي ان يتم ذلك خلال سنه من تاريخ انعقاد مجلس النواب " . بما مفاده ان مجلس الشوري الحالي مستمر في ممارسته لسلطه التشريع علي النحو المنصوص عليه في الماده (230) سالفه الذكر حتي انعقاد مجلس النواب الجديد ، واعتباراً من تاريخ تحقق هذا الامر ـ انعقاد مجلس النواب الجديد ـ يتعين ترتيب الاثر المترتب علي القضاء بعدم دستوريه النصوص القانونيه المطعون فيها . ولا يحاج في هذا الشان ما تضمنته الاعلانات الدستوريه الصادره من رئيس الجمهوريه ، بعد ان تم الغاؤها بموجب صدر الماده (236) من الدستور ، ولا بما نص عليه في عجز هذه الماده من ان يبقي نافذاً ما ترتب علي هذه الاعلانات من آثار في الفقره السابعه ، حيث لم يثبت ان اثراً قد ترتب علي تلك الاعلانات في هذا الشان ، بما لازمه الالتفات عما اثاره المدعي في خصوص هذه الاعلانات ، وما ابدي من دفوع بشانها . رابط دائم:

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

الدكتور _ محمد عبدالوهاب أبونحول

السيرة الذاتية _ لخالد عبدالوهاب أبونحول

أفراد عائلة عبد الوهاب أبو نحول