نص قانونى الانتخابات و مباشرة الحقوق السياسية
نص قانونى الانتخابات و مباشرة الحقوق السياسية قبل عرضهما على "الدستورية العليا".. تغيير صفة الترشح يسقط عضوية النائب.. وانتخاب المجلس بواقع ثلثى المقاعد قوائم مغلقة والثلث بالفردى أبرز المواد
السبت، 19 يناير 2013 - 23:08
نص القانون:
أولا: نص تعديل القانون رقم 38 لسنة 1972:
المادة الأولى: يستبدل بنصوص الثانية والثالثة والفقرات الأولى والخامسة والسادسة والخامسة وبنود "3,4,5,6". والتاسعة مكرر "ب" الفقرة الأولى والعاشرة، والثالثة عشرة الفقرة الثانية والخامسة عشر الفقرتين الرابعة والخامسة والسادسة عشرة والسادسة عشر الفقرة الرابعة والثامنة عشر والفقرة الأولى والعشرين الفقرة الثانية والثانية والعشرين والسابعة والعشرين والحادية والثلاثين والخامسة والثلاثين الفقرة الأولى من القانون رقم 38 لسنة 1972.
المادة "2": فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالفلاح كل من امتهن الزراعة لمدة عشر سنوات على الأقل سابقة على ترشحه لعضوية مجلس النواب.. ويعتبر عاملا كل من يعمل لدى الغير مقابل أجر أو مرتب، ويعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمل يدوى أو ذهنى فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات.. ولا تتغير صفة العامل لدى خدمته طالما توافرت فيه الشروط السابقة.
المادة "3": يكون انتخاب مجلس النواب بواقع ثلثى المقاعد بنظام القوائم المغلقة والثلث الآخر بنظام الثلث الفردى ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما.. ويجب أن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم المغلقة مساويا لثلثى عدد المقاعد المخصصة للمحافظة.. وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لها بالانتخاب الفردى مساويا لثلث المقاعد المخصصة لها.. وتسقط العضوية إذا غير عضو مجلس النواب الصفة التى تشح بها
الفقرة الرابعة: ويحدد نطاق ومكونات كل منها طبقا للجداول المرفقة
الفقرة الخامسة من المادة 3: مع مراعاة حكم المادة "16"من هذا القانون يجب أن يكون عدد المرشحين على أى من القوائم مساويا لثلثى عدد المقاعد المخصصة للدائرة على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ويجب أن يلى واحد منهم على الأقل مرشح من غيرهم فى جميع الأحوال يجب أن تتضمن كل قائمة مرشحة واحدة على الأقل من النساء، على أن يكون ترتيبها فى النصف الأول من القائمة،
الفقرة السادسة: ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحى أكثر من حزب كما يجوز أن تشكل القائمة من مرشحين مستقلين غير منتمين للأحزاب.. أو تجمع بينهم.
المادة "5" بنود 1و3و4و5و6"
1:"أن يكون مصريا
3: أن يكون بالغا من العمر 25 سنة ميلادية على الأقل يوم فتح باب الترشيح،
4: أن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى أو ما يعادلها على الأقل
5: أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها أو استثنى.
6: ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب.. أو مجلس الشورى بسبب فقد الثقة أو الاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية ومع ذلك يجوز له الترشيح فى أى من الحالتين الآتيتين:
1- انقضاء الفصل التشريعى الذى صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.
2- صدور قرار من مجلس النواب أو مجلس الشورى بإلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها.. ويصدر قرار المجلس فى هذه الحالة بموافقة أغلبية أعضائه بناء على اقتراح مقدم من 30 عضوا بعد انقضاء دور الانعقاد الذى صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.
المادة "6" ـ
الفقرة الرابعة:
تسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الثلاث السابقة على مرشحى القوائم المغلقة.. على أن تتولى الهيئة المختصة فى الحزب أو الأحزاب ذات الصلة أو ممثل مرشحى قائمة المستقلين إجراءات ترشيحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده اللجنة العليا للانتخابات، ويجب أن يودع مبلغ ألف جنيه المنصوص عليه فى الفقرة الثانية عن كل مرشح من مرشحى القائمة.
المادة "9":
مع مراعاة ما هو منصوص عليه فى المادة 16، يعرض فى اليوم التالى لإغلاق باب الترشح وبالطريقة التى تعينها اللجنة العليا للانتخابات كشفان أولهما لمرشحى القوائم، وثانيهما لمرشحى المقاعد الفردية، ويتضمن الكشفان أسماء المرشحين والصفة التى تثبت لكل منهم، كما يحدد فى الكشف الأول اسم القائمة التى ينتمى إليها المرشح.. ويستمر عرض الكشفين للأيام الثلاثة التالية، وتنشر اللجنة العليا للانتخابات خلال الميعاد ذاته أسماء المرشحين كل فى دائرته الانتخابية، وفى صحفيتين يوميتين واسعتى الانتشار.
ولكل من تقدم للترشيح ولم يرد اسمه فى الكشف المعد لذلك أن يطعن على قرار اللجنة المنصوص عليها فى المادة "8" من هذا القانون بعدم إدراج اسمه، كما يكون لكل مرشح الطعن على قرار اللجنة بإدراج اسم أى من المرشحين أو على إثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من المرشحين فى الكشف المدرج فيه اسمه.
ولكل حزب التقدم بقائمة، ولممثلى قوائم المستقلين فى الدائرة الانتخابية أن يمارسوا الحق المقرر فى الفترة السابقة لمرشحى المدرج اسمه بين الكشفين المذكورين.
المادة 9 مكرر "ب":
الفقرة الأولى: يكون الطعن على القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليه فى المادة الثامنة من هذا القانون أمام محكمة القضاء الإدارى خلال 7 أيام من تاريخ قفل باب الترشيح بالنسبة للمرشح أو الحزب أو ممثل القائمة، وعلى المحكمة ان تفصل فى الطعن دون عرضه على هيئة مفوضى الدولة خلال 7 أيام على الأكثر.
مادة "10":
يكون لكل مرشح أو حزب له مرشحون بالدائرة الانتخابية ولممثلى قوائم المستقلين بنفس الدائرة الحصول على بيان بأسماء الناخبين فى هذه الدائرة على قرص مدمج يتضمن اسم الناخب ولجنته الانتخابية ورقمه فيها مقابل أداء رسم مقداره 200 جنيه، ويسلم القرص المدمج للطالب خلال 3 أيام على الأكثر من تاريخ سداد الرسم.
مادة "13" ـ الفقرة الثانية: يجوز التعديل فى مرشحى القوائم أو التنازل عن الترشيح فيها بطلب يقدم إلى اللجنة العليا للانتخابات من الهيئة المختصة من الحزب أو الأحزاب ذات الصلة.. أو من ممثل قائمة المستقلين قبل الانتخابات بـ15 يوما على الأقل.
مادة"15" ـ الفقرة الرابعة: وينتخب ممثلو كل دائرة من دوائر القوائم عن طريق إعطاء كل قائمة عددا من مقاعد الدائرة بنسبة عدد الأصوات التى حصلت عليها إلى مجموع عدد الأصوات الصحيحة للناخبين فى الدائرة مع التزام الترتيب الوارد بكل قائمة.. وتوزع المقاعد المتبقية بعد ذلك على القوائم تبعا لتوالى أعلى الأصوات الباقية لكل قائمة.
الفقرة الخامسة: ومع مراعاة أحكام الفترة السابقة.. لا تمثل القائمة التى يكون مجموع ما حصلت عليه من أصوات فى الدائرة التى خاضت فيها الانتخابات أقل من ثلث حصة المقعد من الأصوات الصحيحة فيها.وفى حالة عدم حصول اى قائمة على اكثر من ثلث حصة المقعد من الاصوات الصحيحة توزع المقاعد وفقا للفقرة الرابعة من هذه المادة
المادة "16": إذا خلا مكان أحد المرشحين فى أى قائمة قبل تاريخ بدء الانتخاب بـ15 يوما على الأقل، بسبب التنازل أو الوفاة أو بصدور حكم محكمة القضاء الإدارى فى الطعن على قرار اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثامنة من هذا القانون على الحزب أو ممثل القائمة المستقلة بحسب الأحوال بترشيح آخر من المرشحين الاحتياطيين بذات صفته من خلا مكانه ليكمل العدد المكرر.. ويجوز فى هذه الحالة إعادة ترتيب مرشحى القائمة
ويعرض اسم المرشح الجديد خلال يومين من تاريخ ترشحه وتتبع فى شان الاعتراض عليه القواعد المنصوص عليها فى المادتين التاسعة والتاسعة مكرر "ب"على أن تفصل المحكمة فى الطعن فى مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ ترشحه.
وإذا خلا مكان القائمة بعد الموعد المذكور فى الفقرة الأولى لسبب من الأسباب المذكورة فيها، تجرى الانتخابات فى موعدها دون النظر إلى نقص عدد المرشحين.. فى القائمة المذكورة المقررة بعد إعادة ترتيب مرشحى القائمة وفقا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون فإذا أسفرت الانتخابات عن فوز القائمة الناقصة بعدد من المقاعد يجاوز العدد الباقى بها استكمل العدد المطلوب بانتخابات تكميلية عن طريق القوائم وفقا للفقرة الخامسة من المادة الثالثة.
المادة 17 ـ الفقرة الرابعة: إذا لم يتقدم فى الدائرة الانتخابية المخصصة للقوائم إلا قائمة واحدة يعلن انتخاب المرشحين الواردة أسماؤهم بهذه القائمة بشرط حصولها على نسبة 2%على الأقل من أصوات الناخبين المقيدين بتلك الدائرة، وإذا لم تستوف هذه النسبة يجرى انتخاب تكميلى لشغل المقاعد المخصصة للدائرة.
المادة"18" ـ الفقرة الأولى: إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم، قبل انتهاء مدة عضويته بـ6 شهور على الأقل حل محله المرشح الذى يليه فى قائمته ممن لم يعلن انتخابه مع مراعاة نسبة العمال والفلاحين، وإذا كان الخلو لمقعد فردى أجرى انتخاب تكميلى عليه.
المادة "20" ـ الفقرة الثانية: وتقدم الطعون مصحوبة ببيان أدلتها إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز 30 يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب وتفصل المحكمة فى الطعن خلال 60 يوما من تاريخ وروده إليها.
المادة "22": لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشورى وعضوية الحكومة أو المجلس الاقتصادى والاجتماعى أو المجالس الشعبية المحلية أو منصب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما.
المادة "27": مع مراعاة ما هو منصوص عليه فى المادتين 33 و34 يجوز للمجلس بناء على طلب مكتبه لاعتبارات تقتضيها المصلحة العامة أن يستثنى من شرط التفرغ لعضوية المجلس أعضاء هيئة التدريس والبحوث فى الجامعات، ومن فى حكمهم من العاملين فى الوزارات والمجامع ومراكز البحوث العلمية بشرط عدم شغلهم لوظائف إدارية بتلك الجهات.
المادة "31": يتقاضى رئيس مجلس النواب مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء.
المادة "35": المجلس مستقل بموازنته، المادة الثانية: يضاف بند رقم 7 للمادة 5 وفقرة خامسة للفقرة السادسة وفقرة ثانية للمادة الثانية عشرة من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب نصوصها كالآتى:
المادة الثانية
يضاف بند رقم "7"للمادة الخامسة وفقرة اخيرة للمادة السادسة وفقرة ثانية للمادة الثانية عشرة من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شان مجلس الشعب نصوصها كالاتى:
المادة الخامسة
ـ بند 7: ألا يكون من قيادات الحزب الوطنى المنحل ويقصد بالقيادات كل من كان عضوا بأمانته العامة أو بمكتبه السياسى أو بلجنة السياسات فى الخامس والعشرين من يناير 2011أو كان عضوا بمجلس الشعب أو الشورى فى اى من الفصلين التشريعيين السابقين على قيام الثورة، ولا يسرى هذا الشرط إلا لمدة 10 سنوات من تاريخ العمل بالدستور.
المادة السادسة
الفقرة الخامسة: ويجب أن يكون لكل قائمة من قوائم المستقلين ممثل قانونى وأن يكون لها اسم يميزها ورمز انتخابى ولا يجوز أن يتطابق الاسم أو الرمز أو يتشابه مع اسم أو رمز من الأحزاب الواردة بالقائمة، كما لا يجوز تكرار الاسم أو الرمز لأكثر من قائمة فى الدائرة الانتخابية الواحدة وتحدد اللجنة العليا للانتخابات الشروط الواجب توافرها فى ممثلى القوائم وكيفية إثبات وكالتهم كما تحدد ضوابط اختيار أسماء ورموز تلك القوائم.
المادة 12:
الفقرة الثانية: كما لا يجوز لأحد أن يجمع بين الترشيح فى قائمة انتخابية، وعلى مقعد فردى فإذا جمع أحد بين الترشحين اعتبر مرشحا فى القائمة ما لم يخطر الحزب أو ممثل قائمة المستقلين ترشيح آخر من المرشحين الاحتياطيين بذات الصفة والضوابط المبينة بالمادة 16 من هذا القانون ويخطر بذلك اللجنة العليا للانتخابات خلال الأيام الثلاثة التالية لقفل باب الترشيح.
"المادة الثالثة "
تضاف مادتان جديدتان برقم 18 مكرر و21 نصهما كالآتى:
المادة الثامنة عشر مكرر:
تتم أعمال الفرز وإعلان نتائجه باللجان الفرعية بحضور مندوبى المرشحين الفرديين والقوائم ويسلم رئيس اللجنة الفرعية صورة من نتيجة الفرز إلى مندوب الداخلية لتعليقها بلوحة تعد لذلك بالقسم المختص وتسلم صورة رسمية منها لكل من يطلبها من المرشحين، كما يقوم رئيس اللجنة الفرعية بتعليق صورة من نتيجة الفرز على باب اللجنة الفرعية ويثبت ذلك فى المحضر، وعلى رئيس اللجنة العامة الإعلان عن عدد الأصوات الصحيحة التى حصل عليها كل مرشح وكل قائمة ويسمح بحضور وسائل الإعلام وممثلى هيئات المجتمع المدنى لمتابعة الانتخابات وعملية الفرز وإعلان النتيجة.
المادة21: لا يجوز لعضو المجلس طوال مدة عضويته، بالذات أو الواسطة أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة، ويتعين على العضو أن يقدم للمجلس إقرار ذمة مالية عند شغل العضوية، وعند تركها وفى نهاية كل عام، ويلتزم العضو بإبلاغ المجلس بأى هدية نقدية أو عينية يتلقاها بسبب العضوية أو بمناسبتها وتؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة،
"المادة الرابعة ": تلغى نصوص الفقرة الأخيرة من المادة الأولى والمادة التاسعة مكرر والمادة التاسعة مكررا " أ والفقرة الثالثة من المادة الثامنة عشر والمادة الثامنة والثلاثين من القانون رقم 38 لسنة 72 فى شأن مجلس الشعب. كما يلغى المرسوم بقانون رقم 121لسنة 2011فى شان تحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب.
"المادة الخامسة ": تستبدل عبارة مجلس النواب بعبارة مجلس الشعب فى عنوان ونصوص ومواد القانون 38 لسنة 72 فى شأن مجلس الشعب.
المادة 24: إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وتحتسب مدة عضويته فى المعاش أو المكافأة ويكون لعضو مجلس النواب فى هذه الحالة أن يتقاضى كافة ما كان يتقاضاه من الحقوق المقررة لوظيفته أو عمله الأصلى من الجهة المعين بها طوال مدة عضويته ولا يجوز مع ذلك أثناء عضويته بمجلس النواب أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله الأصلى.
قانون رقم 73 لسنة 1956 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية
"المادة السادسة ": يستبدل بنصوص المواد 3 مكرر و3 مكرر "هـ"، والبند الثالث من المادة "3 مكرر"، والفقرة الأولى من المادة 28 والفقرة الثانية من المادة 29 والمادة 29 مكرر والفقرة الخامسة من المادة 34 والفقرة الثانية من المادة 36 من القانون رقم 73 لسنة 56 لتنظيم مباشرة الحقوق السياسية النصوص الآتية:
المادة "3" مكرر: "تجرى الانتخابات التشريعية التالية لصدور هذا القانون تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات المنصوص عليها فى المادة 3 مكرر "ا" من هذا القانون.
ويتم الاقتراع فى الانتخابات والاستفتاءات المقبلة بالطريق الالكترونى من خلال شبكة المعلومات الدولية بعد وضع التنظيم القانونى االلازم وتقوم المفوضية الوطنية للانتخابات بوضع هذا التنظيم خلال عام من تاريخ صدو هذا القانون ويجوز الانتقال الى التصويت الالكترونى والالى مرحليا
المادة "3" مكرر "هـ": "تشكل اللجنة العليا للانتخابات من لجنة انتخابية لكل محافظة برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية وعضويه قاض من محاكم الاستئناتف ومستشار بمجلس الدولة.. وأحد نواب رئيس هيئة قضايا الدولة وأحد نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية. يختارهم المجلس الأعلى للقضاء والمجالس الخاصة للهيئات القضائية الأخرى على حسب الأحوال..... وتختار كل من تلك المجالس عضوا احتياطيا يحل محله العضو الأصلى عند قيام مانع لديه.
مادة "3" مكرر "و": وضع وتطبيق نظام للرموز الانتخابية بالنسبة لمرشحى الأحزاب السياسية، والمستقلين، وضوابط تحديد المختص بتقديم قوائم المرشحين حزبيين أو مستقلين.
المادة "28" ـ الفقرة الأولى:تجرى عملية الانتخاب أو الاستفتاء فى يومين متتالين وتستمر من التاسعة صباحا إلى التاسعة مساءً.... ومع ذلك إذا وجد فى جمعية الانتخاب، عند انتهاء الميعاد فى اليوم التالى ناخبون لم يبدوا آراءهم، تحرر اللجنة كشفا بأسمائهم، وتستمر عملية الانتخاب أو الاستفتاء إلى ما بعد إبداء آرائهم.
المادة "29" ـ الفقرة الثانية: وعلى رئيس اللجنة أن يسلم لكل ناخب بطاقة مفتوحة على ظهرها خاتم اللجنة وتاريخ الانتخاب أو الاستفتاء، ويجوز لرئيس اللجنة الفرعية أن يستعيض بتوقيعه عن خاتم اللجنة فى حالة طمسه، وينتحى الناخب جانبا من الجوانب المخصصة لإبداء الرأى فى قاعة الانتخاب ذاتها، وبعد أن يثبت رأيه على البطاقة.. يعيدها مطوية للرئيس ليضعها فى الصندوق الخاص ببطاقات الانتخاب.. ثم يقوم الناخب بغمس أصبعه فى مداد غير قابل للإزالة إلا بعد 24 ساعة على الأقل بعد الإدلاء بصوته.. ويوقع قرين اسمه فى كشف واحد لحضور الناخبين بخطه أو ببصمة إبهامه.
المادة 29 مكرر: فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى التى تجرى بطريقى الانتخاب الفردى والقوائم المغلقة يسلم رئيس اللجنة لكل ناخب بطاقة مفتوحة مدرج فيها أسماء المرشحين فى دوائر الانتخاب بالنظام الفردى وبطاقة أخرى بلون مختلف مدرج فيها أسماء الأحزاب أو الائتلافات الحزبية أو قوائم المستقلين فى دوائر الانتخاب بنظام القوائم المغلقة، على أن يمسك أحد أمناء اللجنة كشفا مطابقا بأسماء جميع ناخبى اللجنة ويخصص صندوقان توضع فى الأول بطاقات الانتخاب بالنظام الفردى، وتوضع فى الثانى بطاقات الانتخاب بنظام القوائم المغلقة.
المادة "34 ـ الفقرة الخامسة: ويتم فرز صناديق مقاعد القوائم المغلقة فى اللجنة العامة الخاصة بالدائرة الانتخابية، وفى جميع الأحوال يتم فصل إجراءات فرز الصناديق التى تضم بطاقات الانتخاب بمقاعد القوائم.. وإعداد محاضر إجراءات الفرز، وذلك وفقا للإجراءات والقواعد المقررة فى هذا القانون.
المادة "36"ـ الفقرة الثانية: وفى حالة الدوائر المخصصة للانتخاب بنظام القوائم المغلقة يعلن رئيس اللجنة العامة عدد أصوات الحاضرين والأصوات الباطلة والأصوات الصحيحة التى حصلت عليها كل قائمة وفقا للإجراءات والقواعد المقررة فى هذا القانون.. وترسل أوراق الانتخاب، ونسخ المحاضر الثلاث إلى اللجنة العليا للانتخابات.. وتتولى هذه اللجنة عقب ورود أوراق الانتخاب والمحاضر من جميع الدوائر على مستوى محافظات المرحلة الانتخابية حساب النسبة التى حصلت عليها كل قائمة وعدد المقاعد التى حازتها فى كل دائرة وأسماء الأعضاء المنتخبين عن كل دائرة من قوائم الدوائر المغلقة، كما تتولى توزيع المقاعد المتبقية.. ويعلن رئيسها نتائج الانتخاب عقب انتهاء كل مرحلة فى حالة إجراء الانتخابات على عدة مراحل.. وذلك كله بمراعاة أحكام المواد 15 ,16,17,18 مكرر من القانون رقم 38 لسنة 72 بشأن مجلس النواب.. والمادتين 10 ,12 من القانون رقم 120 لسنة 1980 بشأن مجلس الشورى وترسل اللجنة العليا للانتخابات عقب ذلك نسخة من المحاضر لوزير الداخلية وأخرى إلى لجنة الانتخابات بالمحافظة لحفظها.
"المادة السابعة": "لكل مصرى مقيم فى الخارج يحمل بطاقة رقم قومى أو جواز سفر سارى الصلاحية وسبق له استخراج بطاقة الرقم القومى الحق فى الاقتراع فى الانتخابات العامة والاستفتاءات.
ويجب على كل مصرى مقيم بالخارج ومقيد بقاعدة بيانات الناخبين و يرغب فى ممارسة حق الاقتراع إبداء رغبته فى ذلك بطلب يقدم لدى قنصلية جمهورية مصر العربية فى الدولة التى يقيم بها أو إلى اللجنة العليا للانتخابات سواء باليد أو البريد الإلكترونى وعلى أن يدون بالطلب تاريخ تقديمه ومحل إقامته بالدولة وموطنه الانتخابى وهو محل إقامته داخل مصر الثابت ببطاقة الرقم القومى.
ويثبت فى السجل المعد لقيد الطلبات بكل بعثة دبلوماسية أو قنصلية تاريخ تقديمه وتعد كل بعثة دبلوماسية أو قنصلية كشفا يعرض فى مكان ظاهر مثبتا به المسجلين بها والموطن الانتخابى لكل منهم وتنشأ مقار انتخابية فى دوائر اختصاص البعثات الدبلوماسية والقنصلية وتعين مقارها وتنشأ بهذه المقار عدد من اللجان الفرعية لا يزيد عدد الناخبين بكل منها على ألف ناخب وتشكل لجنة عامة بمقر كل بعثة من عدد من أعضاء السلك الدبلوماسى أو القنصلى ويعين أمين لكل لجنة من العاملين بوزارة الخارجية ويصدر بقرار من رئيس اللجنة العليا للانتخابات تشكيل هذه اللجان من أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى بناء على اقتراح وزير الخارجية وتبدأ عملية الاقتراع قبل الموعد المحدد للاقتراع فى مصر ويجوز التصويت بالبريد على النحو الذى يصدر به قرار اللجنة العليا وعلى أن تتم إجراءات الفرز وفقا لحكم المادة 34مكرر من هذا القانون".
المادة العاشرة ": لا يسرى القانون فيما تضمنه من تمثيل العمال والفلاحين بمجلس النواب والنظام الانتخابى المتبع وتقسيم الدوائر الانتخابية وإشراف اللجنة العليا للانتخابات وطريقة تصويت المصريين بالخارج إلا على أول انتخابات تشريعية تالية لصدور هذا القانون.
المادة "8": تستبدل عبارة مجلس النواب بعبارة مجلس الشعب، وعبارة القوائم المغلقة بعبارة القوائم الحزبية المغلقة، وكلمة القوائم بعبارة القوائم الحزبية، وكلمة القائمة بعبارة القائمة الحزبية.
تعليقات